الموسوعة الحديثية


- الأيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُهَا؟ قالَ: نَعَمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1421
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - الصمت وقلة الكلام نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - شرط الولي للنكاح بر وصلة - الحياء نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1037 ت عبد الباقي)
: 66 - (‌1421) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها؟ " قال: نعم.