الموسوعة الحديثية


- إنَّما نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ المصمتِ من قَزٍّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : أمَّا السَّدى والعَلَمُ، فلا نرى بِهِ بأسًا
خلاصة حكم المحدث : فيه خصيف بن عبد الرحمن : وهو متكلم فيه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الآداب الشرعية الصفحة أو الرقم : 3/516
التخريج : أخرجه أبو داود (4055) باختلاف يسير، وأحمد (1879) واللفظ له، والبيهقي (4382)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 49)
4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (3/ 371)
1879- حدثنا مروان، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز)) قال ابن عباس: (( أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (2/ 424)
4382- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به.