الموسوعة الحديثية


- أتىَ عمرُ بامرأةٍ قد فجرت فأمرَ برجمِها فمرَّ عليٌّ رضي الله عنه فأخذَها فخلَّى سبيلَها فأخبرَ عمرُ قالَ ادعوا لي عليًّا فجاءَ عليٌّ رضي الله عنه فقالَ يا أميرَ المؤمنينَ لقد علمتَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ رفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ الصَّبيِّ حتَّى يبلغَ وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ وعنِ المعتوهِ حتَّى يبرأَ وإنَّ هذِهِ معتوهةُ بني فلانٍ لعلَّ الَّذي أتاها وَهيَ في بلائِها قالَ فقالَ عمرُ لاَ أدري فقالَ عليٌّ عليه السلامُ وأنا لاَ أدري
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "لعل الذي"
الراوي : هناد الجنبي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 4402
التخريج : أخرجه أبو داود (4402)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 140)
4402- حدثنا هناد، عن أبي الأحوص، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء علي رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ))، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها، قال: فقال عمر: لا أدري، فقال علي عليه السلام، وأنا لا أدري