الموسوعة الحديثية


- يَجوزُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ ضَحيَّةً إنْ كانت له غَنَمٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : هلال الأسلمي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5723
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3139) ، وأحمد (27073)، والبيهقي (19104) جميعا دون قوله : ((إن كانت له غنم))
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1049 )
: ‌3139 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني محمد بن أبي يحيى، مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن، أضحية.

[مسند أحمد] (44/ 633 ط الرسالة)
: ‌27073 - حدثنا علي بن بحر، حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: أخبرتني أم بلال ابنة هلال، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجوز الجذع من الضأن ضحية ".

السنن الكبير للبيهقي (19/ 282 ت التركي)
: ‌19104 - ورواه أبو ضمرة عن محمد بن أبى يحيى عن أمه قالت: أخبرتنى أم بلال بنت هلال أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية". أخبرناه أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، حدثنا أبو ضمرة. فذكره.