الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُنا إذا أتى أحدُنا الغائطَ بثلاثةِ أحجارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 7/935
التخريج : أخرجه أبو داود (8)، والنسائي (40)، وابن ماجه (313)، وأحمد (7409) باختلاف يسير مطولاً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (733) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء طهارة - آداب دخول الخلاء طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 3)
‌8- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة)).

[سنن النسائي] (1/ 38)
‌40- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى- يعني ابن سعيد- عن محمد بن عجلان قال: أخبرني القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستنج بيمينه- وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة))

[سنن ابن ماجه] (1/ 114 )
‌313- حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار. ونهى عن الروث، والرمة. ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه)).

[مسند أحمد] (12/ 372 ط الرسالة)
((‌7409- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء، فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه))، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 121)
‌733- حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا أبو غسان، قال: حدثني ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أتى أحدنا الغائط بثلاثة أحجار)). [شرح معاني الآثار]
(1/ 121):
فذهب قوم إلي أن الاستجمار لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما استجمر به منها فأنقى به الأذى، ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل، وترا كانت أو غير وتر، كان ذلك طهره. وكان من الحجة لهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا بالوتر، يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر، لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر. ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه.