الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا على زوجِها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن دينار إلا صالح بن قدامة
الراوي : حفصة أو عائشة أو كلتاهما | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/255
التخريج : أخرجه مسلم (1490)، والنسائي (3503)، وأحمد (25513) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - اليوم الآخر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 255)
1908 - وعن نافع، عن ابن عمر قال: حدثتني صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة، أو عائشة، أو عنهما كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها لم يرو هذه الأحاديث عن عبد الله بن دينار إلا صالح بن قدامة "

صحيح مسلم (2/ 1126)
63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها،

سنن النسائي (6/ 189)
3503 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يقول: عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

مسند أحمد (42/ 330)
25513 - حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية، تقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها