الموسوعة الحديثية


- دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.]
خلاصة حكم المحدث : [فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 1/326
التخريج : أخرجه الدارقطني (845)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (2265) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - الحائض تقضي الصلاة حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (1/ 405)
: 845 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، نا عمرو بن عون ، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، أنا عبد الملك ، عن العلاء ، قال: سمعت مكحولا ، يقول عن أبي ‌أمامة الباهلي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا ، فإن غلبها فلتعليها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر. لا يثبت عبد الملك ، والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه

[معرفة السنن والآثار] (2/ 170)
: 2265 - [[أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا الباغندي محمد بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن عوف قال:]] وفي حديث حسان بن إبراهيم الكرماني قال: أخبرنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا، يقول: عن أبي ‌أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية، والثيب أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة