الموسوعة الحديثية


- من قَتَلَ رَميًا بحجرٍ أو ضربًا بعصًا أو سوطٍ فعليه عَقلُ الخطأِ ومن قتل اعتباطًا فهو قَوَدٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن عمارة هالك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/379
التخريج : أخرجه أبو داود (4591)، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العقل ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - قتل الخطأ شبه العمد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 196)
4591- قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عميا، أو رميا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين))

[سنن النسائي] (8/ 39)
4789- أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: أنبأنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 880)
2635- حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل))