الموسوعة الحديثية


- رَأيتُ ابنَ عُمَرَ أناخَ راحِلَتَه مُستَقبِلَ القِبلةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبولُ إلَيها! فقُلتُ: أبا عَبدِ الرَّحمَنِ، أليس قد نُهيَ عَن هذا؟ قال: بَلى، إنَّما نُهيَ عَن ذلك في الفَضاءِ، فإذا كان بَينَكَ وبَينَ القِبلةِ شَيءٌ يَستُرُكَ فلا بَأسَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : ابن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 1/ 214
التخريج : أخرجه أبو داود (11)، وابن خزيمة (60)، والحاكم (551) واللفظ لهم.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 38)
أخبرني عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل، أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين التاجر، أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي، أخبرنا محمد بن يعقوب، أخبرنا بكار بن قتيبة، حدثنا صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها! فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى؛ إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود في كتابه، عن محمد بن يحيى الذهلي، عن صفوان.

سنن أبي داود (1/ 3)
11 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

صحيح ابن خزيمة (1/ 35)
60 - ثنا محمد بن يحيى، ثنا صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها قلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 256)
551 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بكار بن قتيبة القاضي، بمصر، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بالحسن بن ذكوان، ولم يخرجاه . وله شاهد عن جابر صحيح على شرط مسلم