الموسوعة الحديثية


- عن قَيسِ بنِ مُسلمٍ، قالَ: سألتُ الحسنَ بنَ محمَّدِ بنَ عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهم عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ قالَ: أمَّا قولُهُ فأنَّ للَّهِ خمسَهُ فَهوَ مِفتاحُ كلامٍ، للَّهِ الدُّنيا والآخرةُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فاختلفَ النَّاسُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالَ قائلٌ: مِنهُم سَهْمُ ذَوي القُربَى لقرابةِ الخليفةِ، وقالَ قائلٌ: سَهْمُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للخَليفةِ مِن بعدِهِ ثمَّ اجتَمع رأيُهُم أن جَعلوا هذينِ السَّهمينِ في الخَيلِ والعدَّةِ في سبيلِ اللَّهِ فَكانَ ذلِكَ في إمارةِ أبي بَكْرٍ وعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الحسن بن محمد بن علي | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/296
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5213) واللفظ له، والحاكم (2585)، والبيهقي (13091) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنفال غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - سهم ذوي القربى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 234)
: 5213 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال: سألت الحسن بن محمد بن علي ، عن قول الله عز وجل {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] قال: أما قوله ‌فأن ‌لله ‌خمسه ‌فهو ‌مفتاح ‌كلام ، لله الدنيا والآخرة ، للرسول ، ولذي القربى واليتامى والمساكين واختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم: منهم سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة ، وقال قوم: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، عز وجل ، وكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا: أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين ، لقتال عدوهم ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعوا منه ، ولما صرفوا إلى غيرهم ، ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد ، مع علمه في أهله ، وتقدمه فيهم وقد قال ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجدة ، لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى وذكروا في ذلك ما

المستدرك على الصحيحين (2/ 140)
: 2585 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان الثوري، عن قيس بن محمد، قال: سألت الحسن بن محمد عن قول الله تبارك وتعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] الآية. فقال: هذا مفتاح كلام الله تعالى ما في الدنيا والآخرة قال: " ‌اختلف ‌الناس ‌في ‌هذين ‌السهمين ‌بعد ‌وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: سهم القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلون: لقرابة الخليفة، وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما "

السنن الكبير للبيهقي (13/ 268 ت التركي)
: 13091 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية قال: ‌اختلف ‌الناس ‌في ‌هذين ‌السهمين ‌بعد ‌وفاة رسول الله -صلى الله عليهم وسلم-؛ فقال قائلون: سهم ذى القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قائلون: لقرابة الخليفة. وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده. فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا على ذلك في خلافة أبى بكر وعمر رضي الله عنه.