الموسوعة الحديثية


- لاعنَ رجلٌ امرأتَهُ وفرَّقَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَهما وألحقَ الولدَ بالأمِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1203
التخريج : أخرجه الترمذي (1203) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد نكاح - نفي النسب لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 500)
1203- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لاعن رجل امرأته، ((وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالأم))، ((هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم))

[صحيح البخاري] (6/ 101)
4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132)
8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم