الموسوعة الحديثية


- قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرَأتِه: يُفرَّقُ بَينَهما.
خلاصة حكم المحدث : ثابت.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : صديق خان | المصدر : فتاوى صديق خان الصفحة أو الرقم : 756
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3784)، والبيهقي (15806) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة - نفقة المعسر على أهله نكاح - الرجل لا يجد نفقة امرأته نكاح - حق المرأة على الزوج نفقة - حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 455)
3784 - نا عثمان بن أحمد , وعبد الباقي بن قانع , وإسماعيل بن علي , قالوا: نا أحمد بن علي الخزاز , نا إسحاق بن إبراهيم , نا إسحاق بن منصور , نا حماد بن سلمة , عن عاصم بن بهدلة , عن أبي صالح , عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله [[في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته , قال: يفرق بينهما]]

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 60)
15806 - قال: وحدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبى صالح، عن أبى هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – بمثله [[في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما "]]