الموسوعة الحديثية


- مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّه لا يَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ وَلا في النِّكاحِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل لا تقوم بمثله الحجة
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/183
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29307) بلفظه، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص 179) مطولًا بلفظ مقارب دون قوله: ((ولا في النكاح))
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة في الحدود شهادات - شهادة النساء شهادات - من لا تجوز شهادته نكاح - الشهود في النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


(مصنف ابن أبي شيبة)
(10/ 58) 29307- حدثنا حفص ، وعباد بن العوام ، عن حجاج ، عن الزهري ، قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود.

الخراج لأبي يوسف (ص179)
: قال وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز ‌شهادة ‌النساء في الحدود.