الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ أمرَ مؤذنيْنِ أن يؤذِنا للناسِ الجمعةَ خارجا من المسجدِ حتى يسمعَ الناسُ، وأمرَ أن يؤذنَ بينَ يديهِ كما كان في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، ثم قال عمرُ : نحنُ ابتدعناهُ لكثرةِ المسلمينَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ولا يثبت
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 2/458
التخريج : أخرجه جويبر كما في ((فتح الباري)) لابن حجر (2/ 395) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أذان - اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد جمعة - الأذان للجمعة أذان - عدد المؤذنين أذان - صفة الأذان وموضعه أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


فتح الباري لابن حجر (معتمد)
(2/ 395) ففي تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم قال عمر نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين انتهى وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد