الموسوعة الحديثية


- أنَّ جاريةً لحفصةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَحَرَتْها فاعترفَتْ به على نفسِها فأمرتْ حفصةُ عبدَ الرحمنِ بنَ يزيدَ فقتلَها فأنكر ذلك عليها عثمانُ فأتاه عبدُ اللهِ فقال إنها سحَرَتْها واعترفَتْ به فكأنَّ عثمانَ أنكر عليها ما فعلَتْ دون السُّلطانِ
خلاصة حكم المحدث : [هو] من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/283
التخريج : أخرجه الطبراني (23/ 187) (303)، وعبد الرزاق (18747)، وابن أبي شيبة (27912) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الساحر حدود - من أقر بالحد ديات وقصاص - من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان إيمان - السحر والنشرة والكهانة
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (23/ 187)
: 303 - حدثنا أبو عاصم الصوري محمد بن إبراهيم، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، " أن جارية لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ‌سحرتها ‌فاعترفت ‌به على نفسها، فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد، فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فأتاه عبد الله، فقال: إنها سحرتها واعترفت به، وكان عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان "

مصنف عبد الرزاق (10/ 180 ت الأعظمي)
: 18747 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله ، أو عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر: ‌أن ‌جارية ‌لحفصة ‌سحرتها ، واعترفت بذلك فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها ، فأنكر ذلك عليها عثمان ، فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت فسكت عثمان

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 453 ت الحوت)
: 27912 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ‌أن ‌جارية ‌لحفصة ‌سحرتها ‌ووجدوا ‌سحرها، فاعترفت به، فأمرت عبد الرحمن بن زيد، فقتلها، فبلغ ذلك عثمان، فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه