الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [ورد] من أربع طرق صحاح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/529
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7345)، والبزار (8582)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7188) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الحياء نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح علم - سؤال العالم عما لا يعلم نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 367)
: 7345 - ما حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تنكح ‌الثيب ‌حتى ‌تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن . قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: الصمت

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 194)
: 8582- حدثنا محمد بن مسكين بن نميلة، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تنكح ‌الثيب ‌حتى ‌تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: وكيف إذنها؟ قال: الصمت.

[الأوسط لابن المنذر] (8/ 270)
: 7188 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن [[أبي]] كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر تستأذن "، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت ".