الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُزوَّجَ المرأةُ على العَمَّةِ والخالَةِ، قال: إنَّكنَّ إذا فَعَلتُنَّ ذلك، قَطَعتُنَّ أرحامَكُنَّ.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 183
التخريج : أخرجه أبو داود (2067)، والترمذي (1125)، وأحمد (1878) مختصراً، وابن حبان (4116) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته نكاح - موانع النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 224)
2067- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا خطاب بن القاسم، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين)).

[سنن الترمذي] (3/ 424)
1125- حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها)) وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين)). حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.

[مسند أحمد] (3/ 370)
1878- حدثنا مروان، حدثني خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين)).

صحيح ابن حبان (9/ 426)
4116- أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، أن عكرمة حدثه عن بن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة قال: ((إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن)). قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري.