الموسوعة الحديثية


- قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ  رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/275
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) 9/303)، واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 303)
: ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين -: نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن ‌قبيصة ‌بن ‌ذؤيب ‌قال: ‌سألت ‌زيد ‌بن ‌ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعا كفارة يمين