الموسوعة الحديثية


- لا يَجزي وَلَدٌ والِدَه؛ إلَّا أنْ يَجِدَه مَملوكًا فيَشتَريَه فيُعتِقَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9745
التخريج : أخرجه مسلم (1510) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - الموافاة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما بر وصلة - شكر المعروف ومكافأة فاعله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1148)
25- (1510) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))، وفي رواية ابن أبي شيبة: ((ولد والده)).