الموسوعة الحديثية


- لا تمنَعوا أحدًا يطوفُ بِهذا البيتِ ويصلِّي أيَّ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نَهارٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1894
التخريج : أخرجه أبو داود (1894) واللفظ له، والترمذي (868)، وابن ماجه (1254) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - أوقات الطواف حج - الطواف والرمل صلاة - البيان أن أوقات النهي عن صلاة النوافل مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض حج - فضل الطواف صلاة - تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 119 ط مع عون المعبود)
: 1894 - حدثنا ابن السرح، والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه قالا: نا سفيان، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تمنعوا ‌أحدا ‌يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا.

[سنن الترمذي] (3/ 211)
: ‌868 - حدثنا أبو عمار، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وفي الباب عن ابن عباس، وأبي ذر.: حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه أيضا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، " فقال بعضهم: لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا " وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر: أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس "

سنن ابن ماجه (1/ 398 ت عبد الباقي)
: ‌1254 - حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن بابيه، عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار