الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بياضِ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4957
التخريج : أخرجه البخاري (2340) ومسلم (1536)، وابن ماجه (2451) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 333)
4957 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياض الأرض

[صحيح البخاري] (3/ 107)
2340 - حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل، فليمسك أرضه

[صحيح مسلم] (3/ 1176)
(1536) وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها أخاه

[سنن ابن ماجه] (2/ 819 )
: 2451 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت ‌له ‌فضول ‌أرضين ‌فليزرعها، ‌أو ‌ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه