الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أمَرَه أنْ يُجهِّزَ جَيشًا، فنَفِدتِ الإبِلُ، فأمَرَه أنْ يأخُذَ في قِلاصِ الصَّدَقةِ، فكان يأخُذُ البَعيرَ بالبَعيرَيْنِ إلى إبِلِ الصَّدَقةِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3357
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/60)، والحاكم (2340)، والبيهقي (10834) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ربا - الربا في الحيوان قرض - استقراض الإبل قرض - قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 60)
: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يجوز استقراض الحيوان. وقالوا: يحتمل أن يكون هذا ، كان قبل تحريم الربا ، ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر منفعة ، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها ، فلم يجز القرض إلا فيما له مثل ، وقد كان أيضا، قبل نسخ الربا، يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، نسيئة. والدليل على ذلك. 5736 - أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي ح 5737 - وحدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب ، قالا: ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريث ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ‌يجهز ‌جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص - جمع قلوص: الناقة الشابة - الصدقة ، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ، ثم نسخ ذلك.

المستدرك على الصحيحين (2/ 65)
: ‌2340 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ".

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 287)
10834- أخبرنا أبو الحسن : على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال : أمرنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقلت : يا رسول الله نفدت الإبل فقال : خذ فى قلاص الصدقة . قال : فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال الشيخ اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له.