الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل : أما تكونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحلقِ أو اللَّبَّةِ ؟ قال : ولو طُعِنَتْ في فخِذِها لأجزأ عنك
خلاصة حكم المحدث : معضل عن ابن جريج عن حماد
الراوي : والد أبي العشراء الدارمي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 1/340
التخريج : أخرجه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والطيالسي (1312) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - كيف يذبح الأضحية وماذا يقول ذبائح - الإحسان في الذبح ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 207)
وقد حدث عن خالد بن أحمد أمير بخارى، عن أبيه، عن سعيد بن سلم، عن ابن جريج، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أما تكون الذكاة إلا في الحلق، أو اللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال الشيخ: وهذا الحديث معضل، عن ابن جريج، عن حماد، لم يروه غير أبي بشر هذا، وروى عن إسماعيل بن أحمد والي خراسان أحاديث بواطيل، وهو بين الأمر في الضعف.

سنن أبي داود (3/ 103)
2825 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 75)
1481 - حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 542)
1312 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: يعني في المتردية في البئر