الموسوعة الحديثية


- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ إلا أنَّهُ قد أَذِنَ لأهلِ العرايا أن يبيعُوها بمثْلِ خَرْصِها
خلاصة حكم المحدث : له شاهد في الصحيحين
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : العراقي | المصدر : طرح التثريب الصفحة أو الرقم : 6/132
التخريج : أخرجه البخاري (2192)، ومسلم (1539)، والترمذي (1300)، وابن ماجه (2269) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - العرايا بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 76)
: 2192 - حدثنا محمد هو ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا: نخلات معلومات تأتيها فتشتريها

[صحيح مسلم] (3/ 1168 )
: (1539) - [حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، ح وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب، واللفظ لهما، قالا: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سالم] قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، زاد ابن نمير في روايته: أن تباع

سنن الترمذي (3/ 586)
: 1300 - حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن ‌زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد ‌أذن ‌لأهل ‌العرايا ‌أن يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر: حديث ‌زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة وبهذا الإسناد، عن ابن عمر، عن ‌زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق

[سنن ابن ماجه] (2/ 762 )
: 2269 - حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا "