الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ، وجَعَلَ بَيْنَهما سَبَقًا، وجَعَلَ بَيْنَهما مُحَلِّلًا، وقالَ: "لا سَبَقَ إلَّا في نَصْلٍ أو حافِرٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم بن عمر ضعيف عندهم
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 16
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (5/ 228) واللفظ له، والبخاري (420)، وتمام في ((فوائده)) (627) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خيل - السبق بين الخيل آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال جهاد - السبق خيل - أحكام الخيل لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 228)
حدثنا إسحاق بن عبد الله الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سالم، قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ، قال: حدثنا عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وجعل بينهما محللا، وقال: لا سبق إلا في نصل أو حافر.

صحيح البخاري (1/ 91)
420 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها

فوائد تمام (1/ 256)
627 - حدثنا أبي، ثنا أبو بشر محمد بن عمران بن الجنيد الصفار بالري، حدثني أبي، ثنا سليمان بن عيسى السجزي، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في ثلاث: خف أو نصل أو حافر "