الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحِلَّ له نكاحُ ابنتِها فإن لم يكن دخل بها فلْينكِحِ ابنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أُمِّها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/43
التخريج : أخرجه الترمذي (1117) واللفظ له، والبيهقي (14026) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10821) مختصرا
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها نكاح - فيما أحل من نكاح النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 417)
1117 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 253)
14026 - وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو. أخبرناه أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء"

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 276)
10821 - عبد الرزاق، أخبرني من، سمع المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها لا تحل له أمها