الموسوعة الحديثية


- لا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينارٍ فَما فَوْقَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1684
التخريج : أخرجه البخاري (6789) بلفظ: "فصاعدا"
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 160)
‌6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري

صحيح مسلم (5/ 112)
: 3 - (1684) وحدثني أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى ، (واللفظ لهارون وأحمد)، قال أبو الطاهر: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه .