الموسوعة الحديثية


-  أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ونَحْنُ مع عُتْبَةَ بنِ فَرْقَدٍ بأَذْرَبِيجَانَ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إلَّا هَكَذَا، وأَشَارَ بإصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإبْهَامَ، قالَ: فِيما عَلِمْنَا أنَّه يَعْنِي الأعْلَامَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5828
التخريج : أخرجه البخاري (5828)، ومسلم (2069)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 149)
5828- حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي ((أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام)).

[صحيح مسلم] (3/ 1642 )
((12- (2069) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان. قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد! إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه)) 13- (2069) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير بن عبد الحميد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا حفص بن غياث. كلاهما عن عاصم، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير. بمثله