الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ و عثمانَ وعليًّا و زيدَ بنَ ثابتٍ و ابنَ عباسٍ و معاويةَ قالُوا في النَّعامةِ يقتلُهَا المحرمُ بدنةً مِنَ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف ومنقطع
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 10/229
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 288) (9957) واللفظ لهما ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (2/ 209 ط الفكر)
: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا ‌في ‌النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.

السنن الكبير للبيهقي (10/ 288 ت التركي)
: وروى الشافعى عن سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفى الإبل بقرة. وهو فيما أجاز لى أبو عبد الله روايته عنه عن أبى العباس عن الربيع عن الشافعى. 9957 - وبهذا الاسناد عن الشافعى: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ‌عطاء الخراسانى، أن عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: بدنة من الإبل. قال الشافعى: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم أن في النعامة بدنة، وبالقياس، قلنا: في النعامة بدنة. لا بهذا

مصنف عبد الرزاق (5/ 122 ط التأصيل الثانية)
: 8456]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ‌عطاء، قال: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور