الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكُم؛ فلا يضَعْ نعليهِ عن يمينِهِ، ولا عن يسارِهِ، فيكونُ علَى يمينِ غيرِهِ إلَّا أن لا يَكونَ علَى يسارِهِ أحدٌ، وليضَعْهما بينَ رجليهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن وله إسناد آخر صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 732
التخريج : أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016)
التصنيف الموضوعي: صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 176)
654- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))

صحيح ابن خزيمة (2/ 106)
1016- نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)). وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين