الموسوعة الحديثية


- ثلاثةٌ لا تَسْأَلْ عنهم: رجلٌ فارَقَ الجماعةَ وعصى إمامَه وماتَ عاصيًا، وعبدٌ أَبَقَ [فمات]، وامرأةٌ غاب عنها زوجُها [وقد] كفاها المَؤُونَة فتَبَرَّجَتْ.
خلاصة حكم المحدث : على شرط الشيخين
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الذهبي | المصدر : الكبائر للذهبي الصفحة أو الرقم : 405
التخريج : أخرجه أحمد (23943)، والبزار (3749)، وابن حبان (4559)، والحاكم (411) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام نكاح - عشرة النساء نكاح - كفران العشير إيمان - كفر العبد الآبق فتن - اتباع الجماعة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (39/ 368)
23943 - حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، قال: أخبرني أبو هانئ، أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي، حدثه فضالة بن عبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه، فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله "

مسند البزار = البحر الزخار (9/ 204)
3749 - حدثنا سلمة، قال: نا المقرئ، قال: نا حيوة، قال أخبرني أبو هانئ، أن عمرو بن مالك، أخبره، عن فضالة بن عبيد، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتبرجت بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه، فإن رداءه الكبر، وإزاره العزة، ورجل كان في شك من أمر الله، والقنوط من رحمة الله "

صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 422)
4559 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا حيوة، قال: حدثنا أبو هانئ، عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فخانته بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل ينازع الله رداءه، فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله، والقانط من رحمة الله

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 206)
411 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الفاكهي، بمكة، ثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا حيوة، أخبرني أبو هانئ، أن أبا علي الجنبي عمرو بن مالك، حدثه، عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد آبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة. الحديث الثامن على أن الإجماع حجة "