الموسوعة الحديثية


- إن وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيالٍ رُدَّ بغَيْرِ بَيِّنةٍ، وإن وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراه وبه هذا الدَّاءُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه الحسن البصري] لم يصح له سماع من عقبة بن عامر، وقد وقع فيه أيضا الاضطراب
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/486
التخريج : أخرجه أبو داود (3507)، وأحمد (17385)، والدارمي (2594) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الرد بالعيب بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - تبيين العيب
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 284 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3507 - حدثنا هارون بن عبد الله، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، عن قتادة، [[عن الحسن، عن ‌عقبة بن عامر]] بإسناده ومعناه زاد [[عهدة الرقيق ثلاثة أيام]]إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه، وبه هذا الداء، قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة

مسند أحمد (28/ 609 ط الرسالة)
: 17385 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌عهدة ‌الرقيق ‌ثلاثة ‌أيام "

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1662)
: 2594 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌عقبة بن عامر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌عهدة ‌الرقيق ‌ثلاثة ‌أيام، ‌ففسره ‌قتادة: إن وجد في الثلاث عيبا رده بغير بينة، وإن وجده بعد ثلاث لم يرده إلا ببينة