الموسوعة الحديثية


- للفارسِ سهمانِ ولِلرَّاجلِ سهمٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه يعقوب بن مجمع، لم يوثقه أحد
الراوي : مجمع بن جارية | المحدث : المعلمي | المصدر : التنكيل الصفحة أو الرقم : 2/73
التخريج : أخرجه أبو داود (3015)، وأحمد (15470) مطولاً
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - الإسهام للفارس والراجل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 121 ط مع عون المعبود)
‌3015- حدثنا محمد بن عيسى، نا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر لي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن، قال: ((قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمس مائة فيهم ثلاث مائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما))

[مسند أحمد] (24/ 212 ط الرسالة)
((15470- حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مجمع بن يعقوب قال: سمعت أبي يقول: عن عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع ابن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال: شهدنا الحديبية، فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر، فقال: الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم، واجتمع الناس إليه، فقرأ عليهم: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1] فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، وفتح هو قال: (( أي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح)). فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحدا، إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمس مئة، فيهم ثلاث مئة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما ))