الموسوعة الحديثية


- فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المكفوف ولا يعرف من هو وأيوب بن خوط قال ابن معين: لا يكتب حديثه ضعيف. وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/256
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والدارقطني (3/287) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار

[سنن النسائي] (1/ 153)
: 289 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 287)
156 - نا محمد بن سليم الباهلي نا محمد بن عمرو بن حيان نا محمد بن حمير عن عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من وقع على امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار