الموسوعة الحديثية


- إذا كان لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فكان عنده ما يُؤَدِّي فلْتَحْتَجِبْ عنه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 650
التخريج : أخرجه الترمذي (1261)، وابن ماجه (2520)، وأحمد (26516) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الحجاب عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 554)
‌1261- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه)): هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي

[سنن ابن ماجه] (2/ 842 )
‌2520- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أنها أخبرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه))

[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 289)
26516- حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه