الموسوعة الحديثية


- إذا توضَّأْتَ فأبْلِغْ في المضمضةِ والاستنشاقِ ما لم تكن صائِمًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : لقيط بن صبرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 1/184
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3047)، والطيالسي (1438) بنحوه، وأورده ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/593) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صيام - ما ينهى عنه الصائم وضوء - المضمضة في الوضوء وضوء - صفة الوضوء صيام - النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم وضوء - الاستنشاق والاستنثار

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 198)
3047- أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأت فأبلغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 677)
1438- حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن إسماعيل بن كثير المكي، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافد قومي فسألته عن الوضوء فقال: ((إذا توضأت فخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما ولا تضرب ظعينتك كما تضرب أمتك))

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 593)
((قال أبو بشر الدولابي- فيما جمع من حديث الثوري-: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي هشام، عن عاصم ابن لقيط، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: (( إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ‌ما ‌لم ‌تكن ‌صائما. وهذا صحيح))