الموسوعة الحديثية


- وإذا سجَد فرَّج بينَ فخِذَيْه، غيرَ حاملٍ بطنَه على شيءٍ مِن فخِذَيْه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عتبة بن أبي حكيم- وإن كان صدوقا - له بعض الأوهام والأخطاء. [واختلف] على عيسى بن عبدالله في إسناده
الراوي : أبو حميد الساعدي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 735
التخريج : أخرجه أبو داود (735)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1548)، والبيهقي (2752)
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة السجود صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 267 ط مع عون المعبود)
: 735 - حدثنا عمرو بن عثمان، نا بقية حدثني عتبة ، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي ، عن أبي حميد بهذا الحديث، قال: وإذا سجد ‌فرج ‌بين ‌فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال أبو داود : ورواه ابن المبارك، أنا فليح، سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه، فحدثنيه أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل، قال: حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 260)
: 1548 - حدثني أبو الحسين الأصبهاني ، قال: ثنا هشام بن عمار ، قال: ثنا إسماعيل بن عياش ، قال: ثنا عتبة بن حكيم ، عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي ، عن العباس بن سهل ، عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: من أين؟ قال: رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه ، فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ، فعل مثل ذلك فقال: ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد ‌فرج ‌بين ‌فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ، ولا مفترش ذراعيه ، فإذا قعد للتشهد ، أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها ويتشهد " فهذا أصل حديث أبي حميد هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث وائل والذي رواه محمد بن عمرو ، فغير معروف ولا متصل عندنا عن أبي حميد ; لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل ; لأنه قتل مع علي رضي الله عنهما وصلى عليه علي رضي الله عنه فأين سن محمد بن عمرو بن عطاء من هذا. فلما كان المتصل ، عن أبي حميد موافقا لما روى وائل ، ثبت القول بذلك ولم يجز خلافه مع ما شده من طريق النظر وذلك أنا رأينا القعود الأول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة ، هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها. ثم اختلفوا في القعود الأخير ، فلم يخل من أحد وجهين ، أن يكون سنة أو فريضة. فإن كان سنة ، فحكمه حكم القعود الأول ، وإن كان فريضة ، فحكمه حكم القعود فيما بين السجدتين. فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله. وقد قال بذلك أيضا: إبراهيم النخعي رحمه الله

السنن الكبير للبيهقي (3/ 590 ت التركي)
: 2752 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عمرو بن عثمان، أخبرنا بقية، حدثنى عتبة يعنى ابن أبى حكيم، حدثنى عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد ‌فرج ‌بين ‌فخذيه غير حامل بطنه على شئ من فخذيه. وكذلك رواه إسماعيل بن عياش عن عتبة إلا أنه قال في إسناده: عيسى بن عبد الله. وهو الصحيح.