الموسوعة الحديثية


- مَن وَطِئَ أمَتَه فوَلَدَتْ له، فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف وصححه الحاكم وفيه نظر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1393/3
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2515)، وأحمد (2937) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أمهات الأولاد عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 841 )
2515- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه))

[مسند أحمد] (5/ 100 ط الرسالة)
2937- حدثنا أبو النضر، حدثنا شريك، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من وطئ أمته، فولدت له، فهي معتقة عن دبر))