الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ فقالتْ يا رسولَ اللهِ إني فلانَةُ بنتُ فلانَةٍ قال قُولِي حاجَتَكِ قَالَتْ حاجَتِي أنَّ فُلَانًا يَخْطُبُنِي فَأَخْبِرْنِي مَا حقُّ الزوجِ على زوجَتِهِ فَإِنْ كان شيئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ وَإِنْ لم أُطْقَهُ لا أَتَزَوَّجُ قال إنَّ مِنْ حَقِّ الزوجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أن لَّوْ سالَ مِنْخَرَاهُ دمًا وَقَيْحًا فَلَحَسَتْهُ مَا أدَّتْ حقَّهُ ولو كانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أنْ يسجدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إذا دخلَ علَيْهَا قالتْ والَّذِي بعثَكَ بالحقِّ لَا أتزوجُ ما بَقِيتُ في الدنيا
خلاصة حكم المحدث : فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/310
التخريج : أخرجه البزار (8634)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/277)، والحاكم (2768)
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به نكاح - حق الزوج على المرأة بر وصلة - إعانة المسلم على قضاء حوائجه صلاة - عظم قدر الصلاة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 219)
: 8634- حدثنا أحمد بن محمد بن أبان بن سعيد، قال: حدثنا القاسم بن الحكم، قال: حدثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان قال: قولي ما حاجتك قالت: حاجتي أن فلانا يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج قال: من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 277)
وبإسناده [[ ثنا أبو يعلى ثنا بشر بن الوليد ثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ]] عن أبي هريرة قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان قال عرفتك فما حاجتك قالت حاجتي أن فلان بن عمي العابد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد عرفته فمه قالت يخطبني وأنا أكره الرجال فأخبرني ما حق الرجل على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجت وإن لم أطق لم أتزوج قال من حق الزوج على الزوجة أن لو سأل منخراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها حتى توعبه ما أدت حقه ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج شيئا ما بقيت في الدنيا...قال الشيخ: ولسليمان بن داود غير ما ذكرت، عن يحيى بهذ الإسناد وعامة ما يروي، عن يحيى بن أبي كثير يعرف وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 206)
: ‌2768 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن المغيرة السكري بهمدان، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان، قال: قد عرفتك فما حاجتك؟ قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عرفته قالت: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه، تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج، قال: " من حق الزوج على الزوجة: أن لو سالت منخراه دما وقيحا، وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها، لما فضله الله عليها " قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه