الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ بحَضْرةِ زوجِها إلَّا بإذنِه وما تصدَّقَتْ به مِن كَسْبِه كان له نِصْفُه وإنَّها مِن ضِلَعٍ فإنْ رفَقْتَ به تمتَّعْتَ منه وإنْ ذهَبْتَ تُقيمُه كسَرْتَه وكَسْرُه فِراقُها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن مسلم إلا بن الهاد تفرد به بن لهيعة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/194
التخريج : أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026)، وأبو داود (2458) بألفاظ مقاربة دون ذكر جملة: إنها من ضلع
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 194)
: 8379 - حدثنا موسى بن سهل، نا محمد بن رمح، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، أن مسلم بن الوليد بن رباح، أخبره، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا يحل لامرأة أن ‌تصوم ‌بحضرة ‌زوجها ‌إلا ‌بإذنه، وما تصدقت به من كسبه كان له نصفه، وإنها من ضلع، فإن رفقت به تمتعت منه، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره فراقها لم يرو هذا الحديث عن مسلم إلا ابن الهاد، تفرد به: ابن لهيعة "

[صحيح البخاري] (7/ 30)
: 5195 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم ‌وزوجها ‌شاهد ‌إلا ‌بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة في الصوم.

صحيح مسلم (2/ 711 ت عبد الباقي)
: 84 - (1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو ‌هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها ‌شاهد ‌إلا ‌بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو ‌شاهد ‌إلا ‌بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

سنن أبي داود (2/ 330 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2458 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها ‌شاهد، ‌إلا ‌بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو ‌شاهد ‌إلا ‌بإذنه