الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى الإنسانُ على جنازةٍ انقطعَ ذِمامُها إلَّا أن يشاءَ أن يتبعَها
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[و] قال الدارقطني والمحفوظ أنه من كلام عروة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/904
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((العلل)) (3552) معلقًا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - اتباع الجنائز صلاة الجنازة - فضل الصلاة على الجنازة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية (2/ 422)
1511- أنبأنا ابن ناصر، قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني، قال: حدثنا البرقاني، قال: حدثني الدارقطني، قال: روى عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإنسان على جنازة انقطع ذمامها إلا أن يشاء أن يتبعها. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن عبد العزيز قال فيه يحيى: ليس بشيء. قال الدارقطني: والمحفوظ أنه من كلام عروة.

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (14/ 200)
3552- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإنسان على الجنازة، انقطع ذمامها إلا إن يشاء أن يتبعها. فقال: يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ فرواه عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعا. والمحفوظ عن هشام، عن أبيه، موقوفا، ليس فيه عن عائشة.