الموسوعة الحديثية


- قالَ عُمَرُ: ما أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ إلَّا لَهُ في هذا المالِ حقٌّ أُعْطِيَهُ أو مُنِعَهُ.
خلاصة حكم المحدث : عبد اللَّهِ بن عمر العمري ضعيف، وباقي رجاله ثقات
الراوي : أبو زيد بن أسلم | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 11/138
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (525)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (761)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (9/ 36) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 272)
525 - قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: قال عمر: ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أعطيه أو منعه

الأموال لابن زنجويه (2/ 479)
761 - قال أبو عبيد: أنا عبد الرحمن بن مهدي، أنا عبد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه -: ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أعطيه أو منعه

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 36)
حدثنا سليمان، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم، قال: قال عمر: ما أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه