الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ وَقالَ: مَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1177
التخريج : أخرجه البخاري (5852)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
5852- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)).