الموسوعة الحديثية


- أُمِرتُ أن أقاتلَ المشرِكينَ حتَّى يشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، فإذا شَهِدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وصلَّوا صلاتَنا، واستقبلوا قبلتَنا، وأَكَلوا ذبائحَنا، فقد حرُمَتْ علينا دماؤُهُم وأموالُهُم إلَّا بحقِّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3976
التخريج : أخرجه النسائي (3966) واللفظ له، وأخرجه البخاري معلقاً (393) بنحوه، وموصولاً (392) بلفظ: "أقاتل الناس حتى يقولوا"
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم إسلام - قتال الناس حتى يسلموا إسلام - فضل الشهادتين صلاة - فرض الصلاة مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 75)
3966- أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى وهو ابن سميع، قال: حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبائحنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها)).

[صحيح البخاري] (1/ 87)
392- حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله)).

[صحيح البخاري] (1/ 87)
393- قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا حميد، حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله، حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حميد، قال: سأل ميمون بن سياه، أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: ((من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم)).