الموسوعة الحديثية


- صلاةُ الرَّجُلِ في الجميعِ تفضلُ صلاتَه وحدَه خمسًا وعشرين صلاةً
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الحكم بن منصور له أحاديث لا يتابعه الثقات عليها
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/30
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (3/ 104) بلفظه، والبزار (2667)، والطبراني (20/ 139)، (283) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات صلاة - فضل الصلاة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل لابن عدي (معتمد)
(8/ 440) 13542 - حدثنا الهيثم بن خلف، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا عبد الحكيم الخزاعي، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين صلاة. وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن عبد الملك بن عمير غير عبد الحكيم بن منصور، وروح بن عطاء بن أبي ميمونة. ولعبد الحكيم بهذا الإسناد حديث آخر منكر المتن، حدثناه محمد بن يحيى المروزي، عن عاصم بن علي، عن عبد الحكيم بن منصور، ولعبد الحكيم أحاديث لا يتابعه الثقات عليها.

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 104)
ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور الخزاعي قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة أفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة والمتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه

مسند البزار = البحر الزخار (7/ 109)
2667 - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: أخبرنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين صلاة وعبد الرحمن بن أبي ليلى، لم يسمع من معاذ وقد أدرك عمر

المعجم الكبير للطبراني (20/ 139)
283 - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الحكيم بن منصور، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون