الموسوعة الحديثية


- في كُلِّ خَمسٍ مِنَ البَقَرِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، قال الزُّهْريُّ: فإذا كانت خَمسًا وعِشرينَ ففيها بَقَرةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها بَقَرتانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ. قال مَعمَرٌ: قال الزُّهريُّ: وبلَغَنا أنَّ قَولَهم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ، أنَّ ذلك كان تَخفيفًا لأهلِ اليَمَنِ، ثم كان هذا بَعْدَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : موقوف منقطع، وروي من وجه آخر منقطعاً
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/99
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6852)، وابن حزم في ((المحلى)) (4/90)، والبيهقي (7548) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (4/ 24)
6852 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمسة وسبعين ( ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ) فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى

المحلى بالآثار (4/ 90)
: حدثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كلاهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: في كل خمس من ‌البقر ‌شاة؛ وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه.قال الزهري: فرائض البقر مثل فرائض الإبل، غير الأسنان فيها، فإذا كانت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة. قال الزهري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين بقرة أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 99)
7548- وأما الأثر الذى أخبرناه أبو بكر : محمد بن محمد حدثنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهرى عن جابر بن عبد الله : فى كل خمس من البقر شاة ، وفى عشر شاتان ، وفى خمس عشرة ثلاث شياه ، وفى عشرين أربع شياه. قال الزهرى : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بقرة بقرة قال معمر قال الزهرى : وبلغنا أن قولهم قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : فى كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفى كل أربعين بقرة بقرة . أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك فهذا حديث موقوف ومنقطع وروى من وجه آخر عن الزهرى منقطعا والمنقطع لا يثبت به حجة وما قبله أكثر وأشهر والله أعلم.