الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهُ أشرَفَ على الذين حصَروهُ، فسَلَّمَ عليهم، فلم يَرُدُّوا عليه، فقال عُثمانُ: أفي القَومِ طَلحةُ؟ قال طَلحةُ: نَعَمْ. قال: فإنَّا لِلَّهِ وإنَّا إليهِ راجِعونَ، أُسلِّمُ على قَومٍ أنتَ فيهم، فلا يَرُدُّونَ؟! قال: قد رَدَدتُ. قال: ما هكذا الرَّدُّ، أُسمِعُكَ، ولا تُسمِعُني يا طَلحةُ؟ أنشُدُكَ اللهَ ، أسمِعتَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ إلَّا واحِدَةٌ مِن ثَلاثٍ: أنْ يَكفُرَ بَعدَ إيمانِهِ، أو يَزنيَ بَعدَ إحصانِهِ، أو يَقتُلَ نَفْسًا؛ فيُقتَلَ بها؟ قال: اللَّهمَّ نَعَمْ. فكبَّرَ عُثمانُ، فقال: وَاللهِ ما أنكَرتُ اللهَ مُنذُ عَرَفتُهُ، ولا زَنَيتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ، وقد ترَكتُهُ في الجاهليَّةِ تَكَرُّهًا، وفي الإسلامِ تَعَفُّفًا، وما قتَلتُ نَفْسًا يَحِلُّ بها قَتلي.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : طلحة بن عبيدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1402
التخريج : أخرجه أحمد (1402)
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (3/ 20 ط الرسالة)
((1402- حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الحارث بن عبيدة، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن أبيه، عن جده: أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حصروه، فسلم عليهم، فلم يردوا عليه، فقال عثمان: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون؟ قال: قد رددت. قال: ما هكذا الرد، أسمعك ولا تسمعني، يا طلحة، أنشدك الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها))؟ قال: اللهم نعم. فكبر عثمان فقال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرها، وفي الإسلام تعففا، وما قتلت نفسا يحل بها قتلي.