الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عَن ثمنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 8/607
التخريج : أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 84)
2237- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)).

[صحيح مسلم] (3/ 1198 )
39- (1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (1567)- وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود