الموسوعة الحديثية


- يقولُ : الذَّهبُ بالذَّهَبِ. والفضَّةُ بالفضَّةِ. الكفَّةُ بالكفَّةِ، حتَّى خلُصَ إلى المِلحِ
خلاصة حكم المحدث : باطل لم يروه إلا حكيم بن جابر وهو مجهول
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/486
التخريج : أخرجه ابن الجارود (652) باختلاف يسير، وأصل الحديث في صحيح مسلم (1587) مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - ربا الفضل ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (8/ 486)
روينا من طريق وكيع نا اسماعيل بن أبى خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول: الذهب بالذهب.والفضة بالفضة.الكفة بالكفة حتى خلص إلى الملح)

المنتقى لابن الجارود (ص: 164)
652 - حدثنا محمود بن آدم، قال: ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر الأحمسي، عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه ح وثنا محمود بن آدم، قال: ثنا مروان يعني ابن معاوية، عن إسماعيل، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه وهذا حديثه عن وكيع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة بالفضة الكفة بالكفة حتى خص إلى الملح قال عبادة رضي الله عنه: إني والله لا أبالي أن لا أكون بأرض معاوية، وقال مروان: حتى خصاه أن أذكر الملح

[صحيح مسلم] (3/ 1211 )
: 81 - (‌1587) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا وكيع). حدثنا سفيان عنخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد).