الموسوعة الحديثية


- [قلتُ: يا رسولَ اللهِ أرأيتَ فسخَ الحجِّ إلى العمرةِ لنا خاصَّةً أمْ للناسِ عامَّةً؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: بل لكم خاصَّةً]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث بن بلال، قال النووي: لم أر فيه جرحا ولا تعديلا
الراوي : بلال بن الحارث | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : رحلة الحج الصفحة أو الرقم : 296
التخريج : أخرجه أبو داود (1808) واللفظ له، وابن ماجة (2984)، وأحمد (15853) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التمتع بالحج حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 161)
1808 - حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة

[سنن ابن ماجه] (2/ 994)
2984 - حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمرة، لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة

[مسند أحمد] (25/ 183)
15853 - حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة